المحقق الحلي

216

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون قاطبة . وما كان منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام ع وكذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم . وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم يملك وإن كان الإمام ع غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ملكها . ومع ظهور الإمام ع يكون له رفع يده عنها . وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما له . ويشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة الأول ألا يكون عليها يد لمسلم فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف . الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق والشرب وحريم البئر والعين والحائط . وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع وقيل سبع أذرع فالثاني يتباعد هذا المقدار .

--> ( 1 ) الروضة 7 / 157 : لأنه من مرافعة ، وممّا يتوقف كمال انتفاعه عليه .